للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٩) - ١٧٩٨ - (٢) حَدَّثَثَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ،

===

كان مستعملًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه كانوا يخرجون صدقة الفطر في عهده صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور، وهو الحق، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالصاع العراقي، فكان أبو يوسف يقول بقوله، فلما دخل المدينة وناظر الإمام مالكًا .. رجع عن قوله، وقال بقول الجمهور. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر وفي غيره، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان، ومالك، والدارمي، وأحمد.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٨٩) -١٧٩٨ - (٢) (حدثنا حفص بن عمر) بن عبد العزيز أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغر صاحب الكسائي، لا بأس به، من العاشرة، مات سنة ست أو ثمان وأربعين ومئتين (٢٤٨ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان العنبري مولاهم البصري، ثقة

<<  <  ج: ص:  >  >>