للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

===

ثبت حافظ، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا مالك بن أنس) الإمام في الفروع الأصبحي المدني، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عمر: (فرض) وأوجب (رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين).

قوله: (فرض) أي: أوجب، والحديث من أخبار الآحاد، فمؤداه الظن، فلذلك قال بوجوبه دون افتراضه من خص الفرض بالقطع والواجب بالظن.

قال ابن عبد البر: قوله: (فرض) يحتمل وجهين؛ أحدهما -وهو الأظهر-: فرض بمعنى: أوجب، والآخر بمعنى: قدر؛ كما تقول: فرض القاضي نفقة اليتيم؛ أي: قدرها، والذي أذهب إليه ألا يزال قوله: (فرض) عن معنى الإيجاب، إلا بدليل الإجماع، وذلك معدوم؛ فإن القول بأنها غير واجبة شاذ أو في معنى الشاذ؛ كما مر عن "فتح الملهم".

قوله: (على كل حر وعبد) على هنا بمعنى: عن؛ كما في بعض الروايات؛ إذ لا وجوب على العبد والصغير؛ إذ لا مال للعبد ولا تكليف على الصغير، ثم يجب على الولي عند بعض، والولي نائب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>