قال الحافظ: ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به أحد إلا داوود، فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب بها؛ كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" أخرجه مسلم، ومقتضاه: أنها على السيد، قال الطيبي: جعل وجوب الفطرة على السيد كالوجوب على العبد.
قوله:(ذكر أو أنثى) قال في "الفتح": ظاهره وجوبها على المرأة، سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها؛ إلحاقًا لها بالنفقة، وفيه نظر.
وقوله:(من المسلمين) صريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده الكافر وزوجته وولده ووالده الكفار، وإن وجبت عليه نفقتهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء، وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر.
وقوله:(من المسلمين): قال الطيبي: صفة لحر وما بعده، أو حال منه؛ لوقوعه في معرض التفصيل، وأما قوله: صاعًا من كذا أو صاعًا من كذا .. ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داوود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المملوك، ومالك والدارمي والدارقطني.