(وإن كانت) الثمرة (كرمًا) أي: عنبًا: (أن يبيعه) أي: أن يبيع ثمر حائطه غير المجذوذ بخرصه (بزبيب) يابس حالة كونه (كيلًا) أي: مكيلًا بكيل معلوم.
وفسر المحاقلة أيضًا بقوله:(وإن كانت) غلته (زرعًا: أن يبيعه) أي: أن يبيع الحبوب غير المحصود (بكيل طعام) أي: بطعام وحبوب مصفاة من التبن كيلًا؛ أي: مكيلةً بكيل معلوم.
قال ابن عمر:(نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) المذكور (كله) أي: من الثمار والحبوب كلها؛ لعدم علم المماثلة حالة العقد.
قوله:(أن يبيع الرجل) أو المرأة (ثمر حائطه) -بفتح المثلثة والميم- والمراد: ثمر النخل (بتمر) بفتح المثناة وسكون الميم (كيلًا) بالنصب على التمييز، وليس قيدًا؛ يعني: نهى عن بيع الثمر المخروص على الأشجار بالتمر المجذوذ المكيل.
قوله:(وإن كانت كرمًا) -بسكون الراء- وهي شجر العنب، والمراد به ها هنا: العنب؛ كما هو المصرح به في بعض روايات مسلم:(أن يبيعه بزبيب كيلًا) يعني: نهى عن بيع الثمر المخروص على الأشجار بالزبيب المجذوذ المكيل.
والعلة في النهي عن ذلك: هو الربا؛ لعدم التساوي.
ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة المذكور في "الصحيحين" في كتاب الأدب: "لا تسموا العنب الكرم" لأن النهي في حديث أبي هريرة محمول على التنزيه.