الجنس، وفيه تغليب على التشريق، قال النووي: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكلِّ حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما .. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما .. أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك. انتهى.
قال الإمام المازري: وقد اختلف فقهاء الأمصار في نذر صوم يوم الفطر والأضحى: والذي ذهب إليه مالك أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه، وقال أبو حنيفة: يصوم يومًا آخر عوضًا عنه، وإن صامه في نفسه مع النهي عن صومه .. أجزأه، ولنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نذر في معصية الله" وصوم هذا اليوم معصية؛ لثبوت النهي عنه واتفاق العلماء على ذلك، وتعويض يوم آخر عنه ليس من مقتضى لفظ نذره، فلا مقتضى لإلزامه إياه، وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذي الحجة هل يقضي يوم النحر؟ وقد يكون من أوجب القضاء من أصحابنا .. رأى أن النذر منعقد بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نهي عن صومه، فأجرى يوم النحر في الانعقاد مجرى ما سواه بحكم التبع له، وألزم تعويضه لما امتنع صومه بعينه، بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصة. انتهى من "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، باب صوم يوم النحر، ومسلم في كتاب الصوم، باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحى، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين، والترمذي في كتاب الصوم، باب كراهية الصوم يوم الفطر ويوم النحر، وأحمد في "مسنده".