للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ.

===

(عن عروة بن الزبير) ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (٩٤ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مخلد بن خفاف، وهو مختلف فيه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (أن خراج العبد) وهو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى -بفتح الراء- من كسبه وعمله من الأجرة؛ وذلك بأن اشترى عبدًا، ثم استغله وآجره زمانًا، ثم اطلع منه على عيب، فله رده على البائع واسترداد ثمنه، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده .. لكان ذلك المبيع في ضمانه وخسارته، ولم يكن له على البائع شيء؛ أي: مستحق له ذلك الخراج (بضمانه) أي: بسبب كون ذلك العبد في ضمانه وخسارته، فلا يرجع بثمنه على البائع؛ أي: كون العبد في ضمانه وملكه سبب لملك خراجه وكسبه. انتهى من "السندي".

وقال في "النهاية": يريد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملكًا آخر؛ وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أولم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده .. لكان في ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في قوله: (بالضمان) متعلقة بمحذوف؛ تقديره: الخراج مستحق بالضمان؛ أي: بسببه. انتهى.

وقال في "السبل": الخراج: هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>