له دخل وغلة .. فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشيةً فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد فيه عيبًا .. فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة الفسخ والعقد .. لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له. انتهى، وكذا في "معالم السنن". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. والنسائي في كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم في "المستدرك"، وابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد بأسانيد صحيحة، وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال:
(٤٩) - ٢٢٠٦ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).