للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ،

===

المدينة، وفي حديث ابن عباس عند البخاري في أواخر الحج أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في عرفات، فيحمل على التعدد، ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة، قاله في "الفتح".

والمحرم - بضم الميم وكسر الراء - اسم فاعل من أحرم الرباعي، والإحرام لغةً: مصدر أحرم الرجل؛ إذا دخل في حرمة لا تنتهك، ورجل حرام؛ أي محرم، كذا في "الصحاح".

وشرعًا: الدخول في حرمات مخصوصة؛ أي: التزامها غير أنه لا يتحقق شرعًا إلا بالنية مع الذكر والخصوصية.

والمراد بالذكر: التلبية ونحوها، وبالخصوصية: ما يقوم مقامها؛ من سوق الهدي وتقليد القلائد، فلا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها، فلو نوى ولم يلب أو بالعكس .. لا يصير محرمًا.

وهل يصير محرمًا بالنية والتلبية، أو بأحدهما بشرط الآخر؟

المعتمد ما ذكره الحسام الشهيد أنه بالنية، لكن عند التلبية؛ كما يصير شارعًا في الصلاة بالنية، لكن بشرط التكبير، لا بالتكبير فقط؛ كما في "شرح اللباب" كذا في "رد المحتار". انتهى "فتح الملهم".

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) في جواب السائل: (لا يلبس) المحرم حجًّا كان أو عمرةً (القمص) - بضمتين - جمع قميص؛ كسبيل وسبل، وطريق وطرق؛ وهو الدرع، وذكر ابن الهمام أنهما سواء، إلا أن القميص يكون مجيبًا من قبل الكتف، والدرع من الصدر، قال العيني: في الحديث تحريم لبس القميص على المحرم، ونبه به على كل مخيط من كل معمول على قدرِ البدن أو العضوِ منه؛ وذلك مثلُ الجبة والقفازين. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>