شاتان إلى) أن تكمل (مئتين، فإن زادت) على مئتين شاة (واحدةً .. ففيها) أي: ففي المئتين والواحدة (ثلاث شياه إلى) أن تكمل (ثلاث مئة، فإن زادت) على الثلاث مئة ولو واحدة .. (ففي كل مئة شاة، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية) كثرة أو قلة (الصدقة، وكل خليطين) أي: شريكين (يتراجعان) بينهما (بالسوية).
قال السندي: معناه عند الجمهور: أن ما كان متميزًا لأحد الخليطين من المال، فأخذ الساعي من ذلك المتميز .. يرجع إلى صاحبه بحصته. انتهى، قال الخطابي: معناه: أن يكونا شريكين في الإبل يجب فيهما الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتها؛ فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية، وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلم، فأخذ زيادة على فرضه .. فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة التي هي ظلم؛ وذلك معنى قوله:(بالسوية)، وقد يكون تراجعهما من وجه آخر؛ وهو أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، وقد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاةً، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاته، وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تعين أعيان الأموال، وقد روي عن عطاء وطاووس أنهما قالا: إذا عرف الخليطان كل واحد منهما أموالهما .. فليسا بخليطين.
(وليس للمصدق) أي: للساعي أخذ (هرمة) -بفتح الهاء وكسر الراء- هي