للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واختلف فيمن رماها قبل الفجر بلا عذر: فقال الشافعي: يجوز تقديمه من نصف الليل، وبه قال عطاء وطاووس، وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور: إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس، وبعد طلوع الفجر .. جاز، وإن رماها قبل الفجر .. أعاد.

قال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ .. فلا إعادة عليه؛ إذ لا أعلم أحدًا قال: لا يجزئه. انتهى، انتهى من "العون".

وأما الجمار الثلاث التي بعد يوم النحر في الأيام الثلاثة .. فوقت أداء رمي كل يوم منها من زوال شمسه إلى غروبها؛ يعني: يمتد وقته المختار إلى الغروب، ووقت الجواز إلى نصف الليل، ويندب تقديمه على صلاة الظهر؛ كما في "المجموع" عن الأصحاب، ولا يجوز تقديمه على الزوال، ويشترط أن يبدأ بالجمرة الأولى، ثم بالوسطى، ثم بالجمرة الكبرى التي تلي مكة للاتباع. رواه البخاري.

والأولى منها: هي التي تلي مسجد الخيف؛ أي: تكون أقرب إليه، ومن بابه الكبير إليها: ألف ذراع ومئتا ذراع وأربع وخمسون ذراعًا وسدس ذراع، ومنها إلى الجمرة الوسطى: مئتا ذراع وخمس وسبعون ذراعًا، ومن الوسطى إلى جمرة العقبة: مئتا ذراع وثمانية أذرع كل ذلك بذراع الحديد.

وحصى الرمي جميعه: سبعون حصاةً؛ لرمي يوم النحر سبع، ولكل يوم من أيام التشريق إحدى وعشرون حصاةً، لكل جمرةٍ سبع حصاة، فإن نفر في اليوم الثاني قبل الغروب .. سقط عنه رمي اليوم الثالث، وهو إحدى وعشرون حصاةً،

<<  <  ج: ص:  >  >>