للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولا دم عليه ولا إثم، فيطرحها، وما يفعله الناس من دفنها لا أصل له، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وعليه أصحاب أحمد، لكن روي عنه أنها ستون حصاةً، فيرمي كل جمرة بستةٍ كل يوم.

وروي عنه أيضًا خمسون؛ فيرمي كل جمرةٍ بخمسةٍ، وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدًا أو سهوًا .. تداركه في باقي أيام التشريق، فيتدارك رمي اليوم الأول في الثاني أو الثالث، ورمي اليوم الثاني أو الأولين في الثالث، ويكون ذلك أداء، وفي قول قضاءً؛ لمجاوزته للوقت المضروب له.

وعلى الأداء يكون الوقت المضروب وقت اختيار؛ كوقت الاختيار للصلاة وجملة الأيام الثلاثة في حكم الوقت الواحد.

ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال، ويجب الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال، وعلى القضاء: لا يجب الترتيب بينهما، ويجوز التدارك بالليل؛ لأن القضاء لا يتاقت، وقيل: لا يجوز، لأن الرمي عبادة النهار؛ كالصوم، ذكره كله الرافعي في "الشرح الكبير"، وتبعه في "الروضة" و"المجموع".

وحكى في "الشرح الصغير" عن القاضي وجهين في التدارك قبل الزوال؛ أصحهما: المنع؛ لأن ما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء، قال: ويجري الوجهان في التدارك ليلًا، وإن جعلناه أداءً .. ففيما قبل الزوال والليل الخلاف، قال الإمام: والوجه: القطع بالمنع، فإن تعيين الوقت بالأداء أليق، ولا دم مع التدارك، وفي قول: يجب.

وإن لم يتدارك المتروك .. فعليه دم في ترك رمي يوم، وكذا في اليومين والثلاثة؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد، ولو ترك رمي ثلاث حصيات ..

<<  <  ج: ص:  >  >>