للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٣) - ١٦٩٢ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ

===

ليس محرمًا كصوم يومي العيدين؛ إذ لم ينه عن صومها كما نهى عن صوم يوم العيدين، ولذلك قال بجواز صومها مطلقًا بعض السلف.

ومنع أبو حنيفة صومها حتى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وروي عن الشافعي مثل ذلك، وأجاز مالك والشَّافعيّ في أشهر قوليه والأوزاعي صومها للمتمتع خاصة، وهو الصحيح؛ لما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر أنَّهما قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، وفي مذهب مالك خلاف فيمن نذرها أو نذر صومًا هي فيه، هل يصومها أم لا؟ فإذا لم يصمها .. فهل يلزمه قضاؤها أم لا؟ كل ذلك مفصل في كتب مذهبه. انتهى من "المفهم".

وحديث أبي هريرة هذا انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث نبيشة الهذلي، رواه مسلم في كتاب الصيام، باب صوم أيام التشريق، ورواه ابن حبان في "صحيحه"، وأخرجه الطبراني، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، ولحديث أبي هريرة أيضًا شاهد من حديث عقبة بن عامر، رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد؛ كما بيناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث بشر بن سحيم رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٨٣) - ١٦٩٢ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن

<<  <  ج: ص:  >  >>