للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

===

منكبيه، فيصير فرجه باديًا، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا؛ لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لأجل الكشاف العورة.

(و) الثاني منهما: (الاحتباء في الثوب الواحد) والتلفف به والحال أنَّهُ: (ليس على فرجه منه) أي: من ذلك الثوب (شيءٌ) قليلٌ ولا كثيرٌ.

قال السندي: في "النهاية": اشتمال الصماء: هو أن يتجلَّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل له: صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صاع.

والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته.

وفي "النهاية": الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. . ربما تحرك أو زال الثوب عنه فتبدو عورته. انتهى منه.

قال الحافظ: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس: أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا. . فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. انتهى.

قلت: رواية يونس في كتاب اللباس من "صحيح البخاري" التي فيها تفسير الصماء هكذا.

والصماء: أن يجعل طرفي ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. . . إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>