والاحتباء: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحبوة، وكانت تلك اللبسة عادة العرب. انتهى من "تحفة الأحوذي"، فالنهي عن الاحتباء إنما هو بقيد كشف الفرج، وإلا. . فهو جائز. انتهى "عون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب البيوع، وكتاب اللباس، ومسلم في كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وأبو داوود في كتاب البيوع، وفي كتاب اللباس، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١) - ٣٥٠٤ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (٢٠١ هـ). يروي عنه:(ع).
كلاهما رويا (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري، أبي الحارث