المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (١٣٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة ثبت، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين).
وقوله:(عن اشتمال الصماء) بدل من الجار والمجرور، بدل تفصيل من مجمل (وعن الاحتباء) والتلفف (في الثوب الواحد) معطوف على ما قبله على كونه بدلًا من الجار والمجرور الأول حالة كونه (يفضي) ويظهر (بفرجه إلى) جهة (السماء).
واشتمال الصماء - كما مر آنفًا -: أن يلبس الرجل الشملة الصماء؛ أي: اللبسة المسدودة التي لا منفذ فيها لليد، والصماء - بالمد - فسرها اللغويون: بأن يجلل الرجل جسده بثوب واحد؛ أي: يلفه عليه بحيث لا يبقى فيه فرجة يخرج منها يده، وسميت بذلك؛ لأنه سد المنافذ عليها؛ كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها، وفسرها الفقهاء بأن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه على كتفه، فعلة النهي على الأول: خوف عدم دفع بعض الهوام المهلكة عنه، وعلته على الثاني: ما فيه من كشف العورة، كذا قال الأبي.
والاحتباء - بالمد - في الثوب الواحد: أن يقعد الإنسان على إليتيه، وينصب