ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه؛ كالحزام اليماني، أو بيده، وهو عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف مَعَهُ شيءٌ من عورته. . فهو حرام، والله أعلم.
قال في "المرقاة": والنهي إنما هو بقيد الكشف، وإلا. . فهو جائز، بل هو مستحب في غير حالة الصلاة. انتهى.
وقال القرطبي: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشده على ظهره وعلى ركبتيه، كان عليه إزار أو لم يكن، فإن لم يكن. . انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه متتبعًا، وقد تقدم البحث في كتاب الصلاة. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، في باب الاحتباء في ثوب واحد، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي سعيد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢) - ٣٥٠٥ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة).