للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستدل على ذلك بحديث "الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره) - بضم الطاء - والمرادُ: التطهير، ولأبي ذر بفتحها؛ وهو ما يتطهر به (وترجله) أي: تسريح شعره (وتنعله) أي: في لبسه النعل.

وزاد في أوَّلِ الحديث في روايةٍ: (في شأنه كله).

وقال في "شرح المشكاة": قوله: (في طهوره وترجله وتنعله) بدل من قوله: (في شأنه) بإعادة العامل، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بذكر الطهور؛ لأنه فتح لأبواب الطاعات كلها، فبذكره يستغنى عنها، وثنى بذكر الترجل وهو متعلق بالرأس، وثلث بالتنعل وهو مختص بالرجل، ليشمل جميع الأعضاء والجوارح، فيكون كبدل الكل من الكل. انتهى.

ولم يقل: (وتطهره) كما قال في: (ترجله وتنعله) لأنه أراد الطهور الخاص المتعلق بالعبادة، ولو قال: (وتطهره) كما قال في: (تنعله وترجله) .. لدخل فيه إزالة النجاسة وسائر النظافات، بخلاف الأولين؛ فإنهما خاصان بما وضعا له؛ من لبس النعل وترجيل الرأس. انتهى من "الإرشاد".

ومعنى حديث الباب: (إذا انتعل أحدكم) أي: أراد الانتعال .. (فليبدأ) انتعاله (باليمنى) أي: بالرجل اليمنى احترامًا لها بتقديمها (وإذا خلعها) أي: أراد خلع النعل ونزعه من الرجل .. (فليبدأ) في خلع النعل (باليسرى) إبقاء للكرامة لليمنى بتأخير الخلع عنها؛ فإنه إذا بدأ باليمنى في الانتعال .. فقد قدمها في الصيانة؛ أي: في الكرامة على اليسرى، وكذلك إذا خلعها أخيرًا .. فقد أبقى عليها كرامتها وصيانتها. انتهى من "المفهم".

قال الحليمي: وجه الابتداء باليسرى عند الخلع: أن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية

<<  <  ج: ص:  >  >>