للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى .. بُدِئَ بها في اللَّبس، وأخرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم، وحظُّها منها أكثر.
وقال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى .. أسَاءَ؛ لمخالفته السُّنة، ولكن لا يحرم عليه لُبْسُ نعلِه.
وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر: ما إذا لبسهما معًا، فبدأ باليسرى؛ فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به؛ إذ قد فات محله.
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. انتهى "فتح الباري"(١٠/ ٣١٢).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب ينزع نعل اليسرى، ومسلم في كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب الانتعال، والترمذي في كتاب اللباس، باب بأي رجل يبدأ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي "الشمائل" باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد، وعبد الرزاق.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.