للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٤) -٢١٣٨ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

===

شراء أخيه؛ وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا.

وكلاهما ممنوع بهذا الحديث؛ لأن العقد قد تم بينهما، وفي مثله إضرار بأحدهما، وقد فسر الحديث بعضهم - كالقاضي عياض - أن المراد من البيع: السوم على سوم بعض؛ وهو أن يكون المتساومان قد اتفقا على ثمن وركَنا إلى عقد البيع، ويأتي ثالث فيقول للبائع: أنا أشتريه منك، وذلك لا يجوز أيضًا، وسيأتي مصرحًا في حديث أبي هريرة التالي لهذا الحديث، وليس المعنى كما قال القاضي، بل السوم غير البيع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ومسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٥٤) -٢١٣٨ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا سفيان) بن عيينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>