للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيه، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".

===

(عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) ثقة متقن، من كبار التابعين، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه") والمراد من الأخ في الموضعين: المسلم، وبه استدل الأوزاعي وأبو عبيد بن حَرْبَوَيْهِ من الشافعية على أن هذا إنما يحرم مع المسلم، ولا بأس به مع الكافر؛ كما حكى عنهما الحافظ في "الفتح".

وأصرحُ منه ما وقع في بعض رواية حديث أبي هريرة عند مسلم: "لا يسم المسلم على سوم أخيه"، ولكن الجمهور على أن الحكم يشمل الذمي والمستأمن أيضًا، وإنما خَرَجَ ذِكْرُ الأخِ أو المسلم مَخْرَجَ الغالب، فلا مفهوم له.

وقال في "الدر المختار": وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا، بل لزيادة التنفير، وقال ابن عابدين: قوله: (بل لزيادة التنفير) لأن البيع على البيع يوجب إيحاشًا وإضرارًا، وهو في حق الأخ أشد منعًا.

قال في "النهر": كقوله في الغيبة: "ذكرك أخاك بما يكره" إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي، وفي رواية مسلم زيادة: "إلا أن يأذن له" أي: إلا أن يأذن البائع الأول للبائع الثاني، فلا بأس على الثاني؛ فإنَّ إذنَ البائعِ الأولِ يدلُّ على أنه قد رضي بفسخ البيع، وحينئذ يجوز العقد للثاني.

قال العيني في "عمدة القاري" (٤/ ٤٩٦): وإنما حرم بيع البعض على

<<  <  ج: ص:  >  >>