للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٦٢) - ٢٣٩٧ - (٢) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ،

===

قال الحافظ في كتاب السلم من "الفتح" (٤/ ٣٥٨): وفي هذا الحديث رد على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز، وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلًا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث، ورويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون، والحجة فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى أن قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١)، واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع. انتهى من "التكملة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهنًا.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٦٢) - ٢٣٩٧ - (٢) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، طلب للقضاء بين الناس فامتنع، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (٢٥٠ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).


(١) سورة البقرة: (٢٨٢، ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>