للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا.

===

(حدثني أبي) علي بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر - بوزن جعفر - الدستوائي البصري، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (١٥٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، ولكنه يدلس كثيرًا، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أنس: (لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: وضع (درعه) الحديد (عند يهودي) يسكن (بالمدينة) رهنًا له بسبب ما اشترى منه من الطعام بثمن مؤجل (فأخذ) رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتًا (لأهله) وزوجاته (منه) أي: من ذلك اليهودي (شعيرًا) نحو ثلاثين صاعًا؛ كما صرح به في حديث ابن عباس الآتي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرهن في الحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>