للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَالْبَسُوهَا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ".

===

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي لهذا الحديث: إنها أطيب وأطهر (فالبسوها) أي: فالبسوا ذوات البياض في حياتكم (وكفنوا فيها) أي: في ذوات البياض (موتاكم) أي: أمواتكم رجالًا ونساء.

قوله: "خير ثيابكم البياض" وإنما كانت خير الثياب؛ لدلالتها غالبًا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة، وبُيِّن في كونها من خير الثياب وجوهٌ أخر؛ كما مرت آنفًا.

وفي الحديث دلالة على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها.

قال في "النيل": والأمر في الحديث ليس للوجوب؛ أما في اللباس. . فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابًا غير بيض، وتقريره لجماعة منهم على لبس غير البياض.

وأما في الكفن. . فلما ثبت عند أبي داوود بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعًا: "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا. . فليكفن في ثوب حبرة" انتهى، انتهى من "العون".

وأما التكفين في غير البياض. . فجائز، ومن أطلق عليه أنه مكروه. . فمعناه أن البياض أولى، واختلف قول مالك في المعصفر: فمرة كرهه؛ لأنه مصبوغ يتجمل به، وليس بموضع تجمل، وأجازه أخرى؛ لأنه من الطيب، ولكثرة لباس العرب له.

وقد كره مالك وعامة العلماء التكفين في ثياب الحرير للرجال والنساء، وأجازه ابن حبيب للنساء خاصة. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطب وفي كتاب اللباس، باب في الأمر بالكحل وباب في البياض، والترمذي في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>