للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ، قَالَ: "فَذِرَاعٌ".

===

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) - بالتنوين كما مر - أي: إذا كان ما يرخى ويسبل منها شبرًا فقط (تخرج) من تحت الذيول (سوقهن) وتظهر، فلا يكفي الشبر في ستر سوقهن، فـ (قال) لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذًا (فذراع) واحد فقط يكفي في ستر سوقهن وأقدامهن، فلا يرخص لهن في الزيادة على الذراع.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه أيضًا، ودرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث أم سلمة، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة، فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>