قوله:"حرام" قيل: القياس: حرامان، إلا أنه مصدر، وهو لا يثنى ولا يجمع؛ والتقدير: كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع.
وقال ابن مالك: أي: استعمال هذين، فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير؛ فالمراد: استعمالهما لبسًا، وإلا .. فالاستعمال صَرفًا وإنفاقًا وبيعًا جائز للكل، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالها حرام على الكل. انتهى "سندي".
قوله:"على ذكور أمتي" والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضًا، لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف .. فالحرمة على من ألبسهم.
والمراد بالذهب: حليه، وإلا .. فالأواني من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث، وكذا حلي الفضة مختص بالنساء، إلا ما استثني للرجال من الخاتم وغيره.
قوله:"حل" أي: ما ذكر أو كل منهما "لإناثهم" - بكسر الهمزة - أي لإناث أمتي، والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الذهب والحرير على الرجال وتحليلهما للنساء.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وفي "الصغرى" في كتاب الزينة، باب تحريم لبس الذهب.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.