للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ؛ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لُحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَا أَصْنَعُ بِهَا أَلْبَسُهَا؟

===

الشبامي - بمعجمة مفتوحة ثم موحدة خفيفة - ويقال: الخارفي - بمعجمة وفاء - أبي الحارث الكوفي، ولا بأس به، وقد عيب بالتشيع، من الثانية. يروي عنه: (عم)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ست وستين (٦٦ هـ)، وذكره ابن سعيد في الطبقة الأولى.

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مختلفًا فيه؛ وهو يزيد بن أبي زياد، وفيه أيضًا هبيرة بن يريم، وهو لا بأس به.

(أنه) أي: أن الشأن والحال (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة) بالرفع نائب فاعل لأهدي؛ أي: أهدى بعض المسلمين أو بعض الملوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة (مكفوفة) أي: مخيطة أطرافها وحواشيها (بـ) خرقة (حرير) أي: أهدي له صلى الله عليه وسلم حلة (إما سداها) حرير دون لحمتها (وإما لحمتها) حرير دون سداها.

وفي "المصباح": السدى من الثوب خلاف اللحمة؛ وهو ما يمد طولًا في النسج، وفيه أيضًا: أن لحمة الثوب - بالفتح -: ما ينسج عرضًا، والضم لغة فيه.

(فأرسل) النبي صلى الله عليه وسلم (بها) أي بتلك الحلة هدية (إلي) والجملة معطوفة على أهدي، قال علي: (فأتيته) صلى الله عليه وسلم؛ أي: جئته صلى الله عليه وسلم؛ لأسأله عماذا أصنع فيها؛ لأنها حرير حرام على الرجال (فقلت) في سؤاله عنها: (يا رسول الله؛ ما أصنع بها) أي: أي شيء أصنع بها؛ أي: بتلك الحلة؛ هل (ألبسها) بنفسي أو ألبسها للنساء؛ ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>