للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال السندي: قوله: (مترجلًا) من الترجل؛ وهو تنظيف الشعر بالأمشاط.

(في حلة حمراء) قال شيخ الإسلام ابن القيم في "زاد المعاد": الحلة: إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود؛ كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم، باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا .. فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. انتهى منه.

وفي الحديث دليل على جواز لبس الأحمر من الثياب، وقد أخطأ من كره لبسه مطلقًا، غير أنه قد يختص بلبسه في بعض الأوقات أهل الفسق والبطالة والمجون، فحينئذ يكره؛ لأنه إذ ذاك تشبه بهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم .. فهو منهم" رواه أبو داوود (٤٠٣١)، لكن ليس هذا مخصوصًا بالحمرة، بل هو جار في كل الألوان والأحوال، حتى لو اختص أهل الظلم والفسق بشيء مما أصله سنة؛ كالخاتم والخضاب والفرق .. لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة الوقوع فيما كرهه الشرع من التشبه بأهل الفسق، ولأنه قد يظن به من لا يعرفه أنه منهم، فيعتقد فيه ذلك وينسبه إليهم، فيظن به ظن السوء فيأثم الظان بذلك والمظنون به، بسبب المعونة عليه. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع؛ منها: في كتاب الأنبياء، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: في كتاب اللباس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، ومسلم في كتاب الفضائل، باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داوود في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>