للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

===

قلت: ذكرها ابن حبان في "الثقات". انتهى "تهذيب"، ولم أر من ذكر اسمها، وقال في "العون": أم محمد بن عبد الرحمن لم تُنْسَبْ ولم تُسَمَّ. انتهى.

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) عائشة: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) الناس بـ (أن يستمتع) وينتفع (بجلود الميتة إذا دبغت) بما يمكن في الانتفاع به من الفرش واللبس والأوعية، والأمر فيه للإرشاد إلى المصالح.

قال الخطابي: هذا يدل على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه بعد الدباغ .. يَنْجُس، ويُبيِّن أنه طاهر كطهارة جلد المذكى، وأنه إذا بسط وصُلِّي عليه، أو خُرِز منه خُفٌّ فصُلِّي فيه .. جاز. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب أهب الميتة، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت، وأحمد في "المسند".

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال به على الترجمة، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>