للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٠) - ٣٥٦٣ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

===

قوله: (أن ينتعل الرجل) من باب الانتعال، أي: يلبس النعل.

قال الخطابي: إنما نهى عن لبس النعل قائمًا؛ لأن لبسها قاعدًا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببًا لانقلابه إذا لبسها قائمًا، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه؛ ليأمن غائلته. انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث جابر المذكور في "أبي داوود" ومن حديث أنس المذكور في "الترمذي" وللمؤلف بعد هذا الحديث.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لِصحَّةِ سنده؛ ولأن له شاهدًا مما بيناه آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٧٠) - ٣٥٦٣ - (٢) (حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان) الثوري، (عن عبد الله بن دينار) العدوي المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومئة (١٢٧ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وسند هذا الحديث أيضًا من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن عمر: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائمًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>