للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ".

===

لا يصبغون) أي: يخضبون شعورهم بالحناء (فخالفوهم) أي: فخالفوا أيها المسلمون اليهود والنصارى بخضابِ لِحَاكُمْ بالحِناء.

قوله: "لا يصبغون" من باب نفع ونصر وضرب؛ أي: لا يخضبون لحاهم وشعورهم "فخالفوهم" أيها المسلمون بخضاب لحاكم وشعوركم إذا شاب وابيض؛ أي: اصبغوا لحاكم بما ليس بسواد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رواه مسلم: "واجتنبوا السواد".

وخلاصة ما قال النووي في هذا الباب: في الخضاب أقوال، أصحها أن خضاب الشيب للرجل والمرأة بالحمرة والصفرة مستحب، وبالسواد حرام.

قال صاحب "المحيط": هذا في حق غير الغزاة، وأما من فعل ذلك من الغزاة؛ ليكون أهيب في عين العدو لا للتزين .. فغير حرام، ولعل ما روي عن عثمان والحسن والحسين خضبوا لحاهم بالسواد .. كان للمهابة لا للزينة، والله أعلم. انتهى منه.

وحاصل الكلام في ذلك: أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على أقوال:

الأول: أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاة؛ ليكون أهيب في عين العدو، وهذا جائز بالاتفاق.

والثاني: أن يفعله الرجل للغش والخداع وليري نفسه شابًا وليس بشاب، فهذا ممنوع بالاتفاق؛ لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع.

والثالث: أن يفعله للزينة، فهذا فيه اختلاف بين العلماء، فأكثرهم على كراهته تحريمًا، وروي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>