للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا،

===

على وزن جبريل- المعافري المصري، صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين ومئة (١٤٧ هـ). يروي عنه: (م عم).

قال الجوزجاني عن أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن ابن شهاب عن سالم) بن عبد الله.

(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف، لضعف ابن لهيعة وشيخه.

وفي "الميزان": قرة بن عبد الرحمن خرّج له مسلم في الشواهد، وقال أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى) عن (أن يُصلى) بالبناء للمجهول (على قارعة الطريق) أي: في قارعته ووسطه، وعلى بمعنى في، وقارعة مصدر على وزن فاعلة بمعنى مفعولة، وإضافته إلى الطريق من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى: نهى عن أن يُصلي المرء في الطريق المقروعة؛ أي: المضروبة بالأقدام والنعال، وهي وسط الطريق؛ أي: في الطريق التي يقرعها الناس بأرجلهم ونعالهم؛ أي: يدقونها ويمرون عليها؛ لما في الصلاة فيها من التشويش بالمارة.

و(أو) في قوله: (أو يُضرب) بالبناء للمفعول (الخلاء) نائب فاعله (عليها) بمعنى فيها .. للتنويع والتفصيل لا للشك، فتكون بمعنى الواو؛

<<  <  ج: ص:  >  >>