للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٩٦) - ٣٥٨٩ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

===

على هذا الوجه بلازم، ولا أمرًا عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الاقتداء به حسن، فيجوز جعل الفص في البطن والظهر، وعمل السلف بالوجهين، وممن جعله في الظهر: ابن عباس، وقيل لمالك: أيجعل الفص في باطن اليد؟ قال: لا؛ يعني: أنه ليس بلازم. انتهى.

قال في "المرقاة": لعل وجه مخالفة بعض السلف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم بلوغ الحديث المقتضي للمتابعة. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ومسلم في كتاب اللباس، باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده مطولًا، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم مطولًا، قال أبو داوود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده، والنسائي في كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٩٦) - ٣٥٨٩ - (٢) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (خ عم).

(حدثنا إسماعيل) بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر

<<  <  ج: ص:  >  >>