للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وذكر النووي أن النهي هنا للتنزيه، وقد مر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في خنصره، والحكمة في ذلك - كما مر - أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، والترمذي في اللباس، باب كراهية التختم في إصبعين، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن التختم في السبابة، قال النووي: روي هذا الحديث في غير "مسلم": (بالسبابة والوسطى).

وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة .. فإنها تتخذه في أصابعها كلها، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. انتهى.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على النرجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>