اليتيم به ضَعفُ الصغر، والمرأة بها ضعفُ العقل؛ كما أنتَ شددتَ العقوبةَ في إضاعة مالهما في كتابك الكريم.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه النسائي في باب عشرة النساء عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه ابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا، والحاكم، ورواه البيهقي في "الكبرى" عن الحاكم به، ورواه مسدد في "مسنده" عن يحيى القطان به، ورواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الأطعمة من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان به، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، وأحمد في "المسند".
والمعنى: أضيقُ وأُشَدِّدُ على الناس في ذكر عقوبة إضاعة مالهما، وأُشدِّد عليهم في ذلك؛ والمقصود: إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم.
وفي "الزوائد": المعنى: أحرجهم عن هذا الإثم، وأمنعهم عن أن يضيعوا حقوقهما وأحذرهم عن ذلك تحذيرًا بليغًا، وأزجر عنه زجرًا أكيدًا، قاله النووي، قال: وإسناده صحيح ورجاله ثقات.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شواهد ومتابعات، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٢٩) - ٣٦٢٢ - (٢)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).