للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنِهَا وَسَيِّئِهَا، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُنَحَّى عَنِ الطَّرِيق، وَرَأَيْتُ فِي سَيِّئَ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ".

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت) - بالبناء للمفعول - أي: أظهرت (علي) وكشفت لي (أمتي) كلها (بأعمالها) أي: مع أعمالها كلها، وقوله: (حسنها) وصالحها (وسيئها) وقبيحها .. بدل من (أعمالها) بدل تفصيل من مجمل؛ أي: عرضها الله عزَّ وجلَّ علي وكشفها لي (فرأيت في محاسن أعمالها) أي: في أعمالها الصالحة التي يثابون عليها (الأذى) أي: إزالة الأذى (ينحى) ويبعد (عن الطريق) أي: عن طريق الناس؛ لئلا يؤذيهم؛ والأذى: كلّ ما يتأذى به الناس من عظم أو حجر أو شوك أو نجاسة أو جيفة أو غير ذلك، وجملة (ينحى) حال من الأذى.

(ورأيت في سيئ أعمالها) أي: في أعمالها السيئة (النخاعة) أي: تنَخُّعَ النخاعة ورميها (في المسجد) حالة كونها (لا تدفن) ولا تخرج من المسجد؛ والنخاعة: ما يخرج من الصدر أو الرأس، قال المناوي: ولا يختص الذم بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه كلّ من رآها وتركها وإن لَمْ تكن منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المسجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، وأحمد في "المسند"، والبغوي في "شرح السنة"، وأبو عوانة في "مسنده"، والبخاري في "الأدب المفرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>