فهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمرو بن شعيب، وهو مختلف فيه في سماعه عن جده.
(قال) أي: عبد الله بن عمرو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي كراهة (عن نتف الشيب) أي: عن إقلاع الشعر الأبيض من اللحية أو الرأس (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة النهي: (هو) أي: الشيب (نور المؤمن) الإضافة فيه للاختصاص.
أي: وقاره المانع له من الغرور؛ بسبب إنكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المؤدي إلي نور الأعمال الصالحة، فيصير له نورًا في قبره، ويسعى بين يديه في ظلمات حشره.
قال ابن العربي: إنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها، بخلاف الخضب؛ فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، وقال السندي: فلا ينبغي أن يزيله، بخلاف الخضاب؛ فإنه سَتْرٌ لَه لا إِزَالةَ فيه، فهو جائز. انتهى منه.
أي: فكان نتف الشيب يكره للرجل وكذا المرأة، وسواء كان في الرأس أو في اللحية، كراهة تنزيه؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نتفه كراهية للشيب، وحبًا للكهولة.
وقال النووي: وهذا متفق عليه، قال أصحابنا وأصحاب مالك: يكره ولا يحرم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الترجل، باب في نتف الشيب، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في النهي عن نتف