للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ .. فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ".

===

كلاهما رويا (عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) اسمه يسار الأنصاري الأوسي الكوفي قاضيها. روى عن: أبي الزبير، ويروي عنه: علي بن هاشم بن البريد، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه: (عم).

وقال أبو حاتم: كان أفقه أهل الدنيا، وقال العجلي: كان فقيهًا صاحب سنة صدوقًا جائز الحديث من أحسب الناس وكان جميلًا نبيلًا، وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: محله الصدق كان سيئ الحفظ شغل بالقضاء فساء حفظه، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال لين الحديث، وقال الثوري: فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وبالجملة: فهو مختلف فيه لا يضر السند.

(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو مختلف فيه.

(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار) أي: شاور واستنصح (أحدكم) أيها المسلمون (أخاه) المسلم في أمر أشكل عليه والتبس: هل الخير في فعله أو في تركه .. (فليشر) ذلك الأخ وليرد (عليه) أي: على ذلك الأحد بما ظهر له من فكره ورأيه من فعل ذلك الأمر أو تركه؛ وذلك الأمر كالزواج والبيع والشراء والسفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>