للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ .. فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ".

(٦٢) - ٣٧٠٦ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

===

يضره الإرسال؛ لأن له شاهدًا من سندٍ موصول؛ كما ذكره الدارقطني.

(قال) أبو موسى: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنَّرْدِ .. فقد عصى الله) أي: خالف الله عز وجل بارتكاب ما نهى عنه (و) عصى وخالف (رسوله) محمدًا صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما بلغ إليهم تحريمه.

و(النرد) - بفتح النون وسكون الراء -: جوالق واسع الأسفل مخروط الأعلى يتخذ من خوص النخل، ولعبة وضعها ملك من الأعاجم، سمّي اللعب باسمه، وتَعْرِفُها العامةُ بـ (لُعبِ الطَّاولَةِ) وبـ (الكِعاب) وبـ (النَّردَشِير).

قال النووي: والحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد، وأما الشطرنج .. فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين، وقال مالك وأحمد: حرام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأدب، باب في النهي عن اللعب بالنرد.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وإن كان سند المؤلف مرسلًا؛ لأن له سندًا موصولًا؛ كما ذكره الدارقطني فيما ذكرناه آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي موسى بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما، فقال:

(٦٢) - ٣٧٠٦ - (٢) (حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة، (حدثنا عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>