للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمعنى: أن اللعب بلعبة النردشير حرام؛ كما أن أكل لحم الخنزير حرام بلا خلاف.

قال ابنُ فَرَشْتَه: قيل: المراد به هنا: الأكل منه؛ لأن الغمس في اللحم يكون في حالة الأكل غالبًا، فيكون اللعب به حرامًا؛ لتشبيهه صلى الله عليه وسلم بالمحرم، وعليه اتفق العلماء، قال النووي وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. انتهى "دهني" باختصار.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الشعر، باب تحريم اللعب بالنردشير، وأبو داوود في كتاب الأدب، باب النهي عن اللعب بالنردشير، والبخاري في "الأدب المفرد"، وابن حبان في "الإحسان" في كتاب الحظر والإباحة، باب اللعب واللهو.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>