والنصال وكذا النصول جمع نصل؛ وهي حديدة السهم. انتهى "نووي"، وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر، وإنما أمر بإمساكها؛ لئلا يضر أحدًا ممن هو في المسجد، وفيه كراهة المرور فيما بين العامة بشيء يحتمل الإضرار، وفيه جواز إدخال السلاح في المسجد بشرط أن يؤمن الضرر. انتهى منه.
وقولنا: جمع نصل؛ والنصل: هي الحديدة الصغيرة التي تركب بالسهم وترمى عند القتال، وهي المسمومة التي تقتل الحيوان قدر المسلة الكبيرة؛ والمسلة: الإبرةُ التي تخاط بها الجُونِيا.
وسند هذا الحديث من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سودتى أن يمسك بنصالها، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في النبل يدخل به المسجد، والنسائي في كتاب المساجد، باب إظهار السلاح في المسجد، والدارمي، وأحمد.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٧٧) - ٣٧٢١ - (٢)(حدثنا محمود بن غيلان) العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (٢٣٩ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(خ م ت س ق).