باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، ومسلم في كتاب الطهارة (٢٨)، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٩٥)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (١٥)، باب البول في المستحم، رقم (٢٧)، والترمذي في كتاب الطهارة (٥١)، باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، رقم (٦٨)، والنسائي في كتاب الطهارة (٤٦)، باب الماء الدائم، رقم (٥٧).
فدرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث أبي هريرة رضي الله عثه، فقال:
(٧٦) -٣٤٠ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا أبو خالد الأحمر) الكوفي سليمان بن حيان - بتحتانية - الأزدي.
روى عن: ابن عجلان، وعاصم الأحول، وسليمان التيمي، وغيرهم، ويروي عنه:(ع)، وابن أبي شيبة، وأحمد، وإسحاق، وابن نمير، وآخرون.
وثقه ابن معين وابن المديني، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩ هـ)، أو قبلها.
(عن) محمد (بن عجلان) القرشي مولاهم مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة أبي عبد الله المدني. روى عن: أبيه، وأنس بن مالك، وسلمان، ويروي عنه:(م عم)، وأبو خالد الأحمر، وشعبة، والسفيانان، وغيرهم.
وثقه أحمد وابن معين، وقال في "التقريب": صدوق، من الخامسة، إلا