إسماعيل القاضي: منكر الحديث، وقال عمرو بن علي وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث، وبالجملة: اتفقوا على ضعفه، وقال في "التقريب": متروك، من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (١٤٤ هـ).
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه ابن أبي فروة، وهو متفق على تركه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم) أيها الناس (في الماء الناقع) أي: المجتمع في نقر الصخرات أو في حفيرة الأرض، ومنه البرك والحياض؛ لما فيه من إفساده على الناس، قال السيوطي:(الناقع) - بنون وقاف وعين مهملة -: هو المجتمع، وفي كتب اللغة: الماء الناقع: هو القاطع للعطش؛ كماء الجرار المبرد، وفي موضعٍ: هو الماء العذب البارد المعد للشرب، ويمكن إرادته هنا أيضًا، لكن المتعارف في الأحاديث هو النهي عن البول في الماء الراكد، فالحمل عليه أولى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه كما في "التحفة" رقم (٧٤٩٣)، لكن رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده" عن الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة، انظر تخريج الحديث رقم (٣٤٤)، وفي "مسلم" من حديث جابر بن عبد الله، انظر تخريج الحديث رقم (٣٤٣) وكلهم قالوا: (في الماء الدائم).