للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ .. قَرَضوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ".

===

السلام؛ أي: نهاهم عن قرضه وقطعه معارضًا لأمر موسى؛ أي: ما حل به من العذاب بسبب معارضته أمر موسى.

(كانوا) أي: كان بنو إسرائيل (إذا أصابهم) أي: إذا أصاب شيئًا من ثيابهم (البول .. قرضوه) أي: قطعوه وقصوه (بالمقاريض) أي: بالمقاصيص؛ أي: قطعوا موضع النجاسة بالمقص، وهكذا في النسائي، وفي أخرى له: كان الرجل منهم إذا أصابه شيء من البول، والظاهر أن المراد من الذي يصيبه البول: هو الثوب وغيره من سائر اللباس لا الجلد، ويكون معنى الحديث: وكانوا إذا أصابهم؛ أي: أصاب ثوبهم، والكلام على حذف مضاف؛ يعني: ما كان يجوز لهم أن يُطهِّروا أثوابهم بالماء، وكأن التطهير في شرعهم بقطع المتنجس، وأما قطع الجلد لو صح حمله على ظاهره .. لأدى إلى قطع كل أجسادهم؛ إذ هذا أمر عادي متكرر الوقوع، ولا أراه تعالى يكلف عباده بمثله وهو أرحم الراحمين، فتكليف القتل أسهل شيء كلفوه من هذا.

(فنهاهم) أي: نهى صاحب بني إسرائيل إياهم (عن ذلك) أي: عن قطع موضع النجاسة من الثوب (فعُذب في قبره) مجازاة له على معارضته لأمر موسى عليه السلام، وحاصل جواب النبي صلى الله عليه وسلم: أن ما فعلته من البول جالسًا لأجل التنزه من البول أو من التستر بالدرقة .. أمر شرعي، كما كان قطع المتنجس بالبول في بني إسرائيل أمرًا شرعيًا، فكما عُذب الناهي لهم عن الأمر الشرعي الذي هو القطع .. كذلك الطاعن لنا على الأمر الشرعي الذي هو التنزه من البول أو التستر عنده .. يستحق العذاب على معارضته أمرنا. انتهى من "البذل".

أي: فنهيك عن المعروف بهذا التعريض يشبه نهي ذلك الرجل الإسرائيلي،

<<  <  ج: ص:  >  >>