(قال) أبو هريرة رضي الله عنه: (مر رجل) لم أر من ذكر اسمه (على النبي صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (يبول، فسلّم عليه، فلم يرد) النبي صلى الله عليه وسلم (عليه) أي: على الرجل السلام (فلما فرغ) النبي صلى الله عليه وسلم من بوله .. (ضرب) أي: نقل (بكفيه الأرض) أي: التراب (فتيمم) به في الوجه واليدين (ثم) بعد تيممه (رد عليه) أي: على الرجل (السلام).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه من حديث المهاجر بن قنفذ مرفوعًا بلفظ:(فلم يرد عليه حتى توضأ) بدل التيمم، وهو في الكتب الستة خلا البخاري عن ابن عمر:(أنه سلم عليه فلم يرد عليه)، انظر تخريج الحديث رقم (٣٥٠)، قال الترمذي بعد أن صححه: هذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب، قال: وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ، وعبد الله بن حنظلة، وعلقمة بن الفغواء، وجابر، والبراء، فتحصل لنا أن الحديث: صحيح؛ لأن له شواهد.
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به؛ فهو ضعيف السند، صحيح المتن.
قال الألباني: فالحديث صحيح بلفظ الجدار مكان الأرض. انتهى.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث المهاجر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، فقال: