للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.

===

(عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام -بكسر المهملة وبالزاي- الأسدي الحزامي أبي عثمان المدني.

وثقه ابن معين وأبو داوود وابن سعد، وقال في "التقريب": صدوق يهم، من السابعة، مات بالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومئة (١٥٣ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) ابن عمر: (مر رجل) من المسلمين (على النبي صلى الله عليه وسلم وهو) صلى الله عليه وسلم (يبول، فسلّم) الرجل (عليه) صلى الله عليه وسلم، (فلم يرد) النبي صلى الله عليه وسلم (عليه) السلام؛ تأديبًا له، والمراد كما في سائر الأحاديث: التأديب، والتأخير يكفي في التأديب أو غيره، ويحتمل أن هذا الرجل هو الذي قال له: "فإنك إن فعلت ذلك .. لم أرد عليك"، واتفق أنه فعله ثانيًا.

وحديث ابن عمر هذا أخرج في الكتب الستة إلا البخاري. ذكره في "الزوائد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الحيض (٢٨)، باب التيمم، رقم (١١٥)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (٨)، باب أيرد السلام وهو يبول؟ والنسائي في كتاب الطهارة (١٦)، باب السلام على من يبول، والترمذي في الطهارة (٦٧)، باب في كراهة رد السلام لغير متوضئ، رقم (٩٠). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قال الترمذي في

<<  <  ج: ص:  >  >>