والأول قد جاء مصرحًا به؛ ففي الترمذي عن عائشة أنها قالت:(مُرن أزواجكن أن يتطيبوا بالماء؛ فإني أستحي منهم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء مع جواز الاكتفاء بالأحجار. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن رواه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي الأحوص به.
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لكون رجاله ثقات، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
واستشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فقال:
(٨٧) - ٣٥١ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير مصغرًا السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا صدقة بن خالد) الأموي مولاهم مولى أم البنين أخت معاوية، وقيل: أخت عمر بن عبد العزيز أبو العباس الدمشقي. روى عن: عتبة بن أبي حكيم، والأوزاعي، وزيد بن واقد، وغيرهم، ويروي عنه:(خ د س ق)، وهشام بن عمار، والوليد بن مسلم، وسعيد بن منصور، وخلق.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: عنده عجائب، وضعفه ابن وضاح، وقال الساجي: ليس بشيء، وقال في "التقريب": ثقة، من الثامنة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل: ثمانين ومئة، أو بعدها.