وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن إبراهيم بن جرير مختلف فيه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته) حاجة الإنسان، (ثم استنجى من) ماء (تور) -بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو- إناء صغير من صُفر أو حجارة يُشرب منه، وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام. قاله الطيبي، وفي المتوسط جواز التوضؤ بآنية الصفر وأنه ليس بكبيرة. انتهى من "العون".
(ثم) بعدما فرغ من الاستنجاء (دلك) وأمرَّ (يده) التي استنجى بها، وهي اليسار (بالأرض) أي: على الأرض؛ إزالة لبقية الرائحة منها، ومبالغة في تنظيفها، وتعليمًا للأمة بذلك كيفية طهارة الفضلات، وعدم كراهة رائحتها لا ينافي ذلك، على أنه يمكن القول بكراهة رائحتها بالنسبة إلى رائحة جسده صلى الله عليه وسلم، فيمكن أنه قصد بذلك إزالة تلك الرائحة. انتهى "سندي" بزيادة وتصرف.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود أخرجه في كتاب الطهارة (٢٤) باب الرجل يدلك يده بالأرض، رقم (٤٥).
ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
(قال أبو الحسن) علي بن إبراهيم (بن سلمة) بن بحر القزويني: