قوله:(فساره) أي: تكلم معه سرًّا (اذهبوا به) أي: بالسار معي، وكأنه تكلم بكلام علم منه صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل الإيمان في قلبه، فأراد قتله، ثم رجع إلى تركه حتى يتفكر في إسلامه؛ أي: في إظهار الإيمان ظاهرًا، وأن مدار العصمة عليه لا على الإيمان الباطني، وظاهر هذا التعريف يقتضي أنه قد يجتهد في الحكم الخبري فيخطئ في المناط، لكن لا يقرر عليه ولا يمضي الحكم بالنظر، بل يوقف للرجوع من ساعته إلى درك المناط والحكم به، ولا يخفى بعده، والأقرب أن يقال: إنه قد أذن له في العمل بالباطن، فأراد أن يعمل به، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر؛ لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن، وبعض الأحاديث يشهد لذلك، وعلى هذا؛ فقوله:"إنما أمرت" أي: وجوبًا، وإلا .. فالإذن له في القتل بالنظر له إلى الباطن كان ثابتًا، لكن هذا التقرير لا يناسبه قوله:"فإذا فعلوا .. حرم علي دماؤهم وأموالهم" فليتأمل.
وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات. انتهى من "السندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في "الصغرى"، باب في تحريم الدم، وأصله في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة وجابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وأحمد في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم، فقال: