ولا يفوض شؤون (طهوره) وإعداده له (إلى أحد) من الناس، فلا يأمر أحدًا باستعمال الماء وإجرائه على أعضاء وضوئه وصبه عليها.
قال السندي: قوله: (طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل، والفتح على إرادة الآلة؛ أعني: الماء، بمعنى: أنه لا يأمر أحدًا بصب الماء عليه في الطهور، أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك، راجع (باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه)، ففيه أحاديث تدل على الاستعانة في الوضوء، لكن يمكن القول بأن حديث ابن عباس محمول على الأكثر والأغلب، وهذه الأحاديث في الاستعانة محمولة على النادر لولا ضعف حديث ابن عباس، والله أعلم.
(ولا) يكل (صدقته التي يتصدق بها) أي: تفرقتها وقسمتها إلى غيره، بل (يكون هو) صلى الله عليه وسلم (الذي يتولاها) أي: يتولى قسمها وتفريقها على المحتاجين (بنفسه) لأنها عبادة، فلا ينبغي توكيلها إلى غيره.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فهو ضعيف جدًّا؛ لضعف سنده، كما مر آنفًا، فهو ضعيف متنًا وسندًا (١٦)(٦٠)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.