قال النووي: ويستحب أن يكون التراب في غير الأخيرة؛ ليأتي بعدها ما ينظفه، ولا تكفي الغسلة الثامنة بالماء وحده عن التراب على الأصح، ولا يكفي التراب النجس على الأصح، ولا يكفي الصابون ولا الأشنان عن التراب على الأصح، ويكفي الماء المكدر بالتراب.
قال تقي الدين: وإنما لم يكن -أي: مشروعًا- الصابون والأشنان مثلًا كالغسل؛ لأنه يُفوِّت معه اجتماع طهورين؛ هما: الماء والتراب، وقال: وصورة التعفير: هو أن يجعل التراب في الماء، ثم يغسل به، أو يذر التراب على الإناء، ثم يتبع بالماء، لا أن يحك الإناء بالتراب، كما يعطيه ظاهر اللفظ. انتهى من "الأبي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة (٢٧)، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٩٣ - ٢٨٠)، وأبو داوود في كتاب الطهارة (٣٧)، باب الوضوء بسؤر الكلب، رقم (٧٤)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، رقم (٦٧)، وأحمد وابن أبي شيبة، وسيذكره المصنف برقم (٣٢٠١).
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال:
(٩٨) - ٣٦٢ - (٤)(حدثنا محمد بن يحيى) الذهلي النيسابوري.
(حدثنا) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم (بن أبي مريم) الجمحي